الجمع بين اباحة أكل الجراد وبين النهي عن قتله
مركز الفتوى / اسلام ويب
فقد ثبت النهي عن قتل الجراد من حديث أبي زهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتلوا الجراد؛ فإنه من جند الله الأعظم. رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني .
وقد استفاد العلماء من هذا النهي حرمةَ قتل الجراد عبثًا وإفسادًا في الأرض، وهذا لا يتنافى مع إباحة أكله والانتفاع بلحمه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي استفيد مما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا وموقوفًا، وهو في حكم المرفوع، ولفظه: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وصححه الألباني.
ولما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه .
فلا تعارض بين الحديثين إن شاء الله.
ولكن لو تحقق الضرر والفساد من الجراد فإن الجمهور من الفقهاء على مشروعية قتله من باب دفع الصائل وحفاظًا على المال المحترم
قال القرطبي في تفسيره عند الآية 133 من سورة الأعراف:
واختلف العلماء في قتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد; فقيل: لا يقتل. وقال أهل الفقه كلهم: يقتل. احتج الأولون بأنه خلق عظيم من خلق الله يأكل من رزق الله ولا يجري عليه القلم. وبما روي: لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. واحتج الجمهور بأن في تركها فساد الأموال, وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله; فالجراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجواز قتلها. ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؟ لأنهما يؤذيان الناس فكذلك الجراد
تعليق