منصة زاجل الإجتماعية

تقليص

فتاوى زراعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد سكر
    مشرف عالم الأفكار والتجارب الزراعية
    • Oct 2009
    • 474

    #91
    جزاكم الله خيراً على كل هذا القدر من العلم والمعرفة لما قد نقع فيه يوماً ما امور هامة حقاً

    تعليق

    • سُلاف
      مشرفة المواضيع الإسلامية
      من مؤسسين الموقع
      • Mar 2009
      • 10535

      #92
      رد: فتاوى زراعية

      المشاركة الأصلية بواسطة محمد سكر مشاهدة المشاركة
      جزاكم الله خيراً على كل هذا القدر من العلم والمعرفة لما قد نقع فيه يوماً ما امور هامة حقاً
      ولك بالمثل أخي محمد

      أسعد الله أوقاتك


      تعليق

      • سُلاف
        مشرفة المواضيع الإسلامية
        من مؤسسين الموقع
        • Mar 2009
        • 10535

        #93




        بيع المبيدات لمزارع التبغ





        السؤال : هل يجوز بيع المبيدات الزراعية الخاصة بزراعة التبغ مع الملاحظة أن نفس المبيدات تستعمل للخضار أيضا؟




        اسلام ويب / مركز الفتوى

        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

        فلا يجوز بيع هذه المبيدات لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه يشتريها لزراعة التبغ
        أما ما لا يعلم أو يغلب على الظن أنه يشتريها لذلك فلا حرج في بيعها له..

        والله أعلم.










        تعليق

        • سُلاف
          مشرفة المواضيع الإسلامية
          من مؤسسين الموقع
          • Mar 2009
          • 10535

          #94





          الخلطة في زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام



          قبل ايراد الفتوى سوف اتطرق الى آراء ومذاهب العلماء في مدى اعتبار الخلطة في الزكاة وفي نوع المزكى عنه الذي تعتبر معه الخلطة


          إن مذهب جمهور اهل العلم والفقهاء ان الخلطةلا تؤثِّر الا في زكاة بهيمة الأنعام، وهذا مذهب المالكيَّة والحنابلة
          وبه قال الشافعيُّ في القديم واختاره ابن قدامة وبه قال اكثر أهل العلم

          الأدلَّة:
          أولًا: من السُّنَّة:
          عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسولَه؛ فمَن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطِها، ومَن سُئل فوقه فلا يعطِه...)) وفيه ((ولا تُؤخذ في الصدقة هرِمة، ولا ذات عَوار، ولا تيس الغنم إلَّا أن يشاء المصدِّق، ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمع؛ خشيةَ الصدقة، وما كان من خَليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسويَّة ))
          وجه الدَّلالة
          أنَّ التحيُّل بجمع المتفرِّق وتفريق المجتمع خشية الصدقة إنَّما يكون في زكاة الماشية؛ وذلك لأنَّ الزكاة تقلُّ بجمعها تارة، وتكثر
          أخرى، وسائر الأموال الزكويَّة تجب فيها فيما زاد على النِّصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها
          ثانيًا: أنَّ الخلطة اعتُبرت في زكاة الماشية؛ لأنَّها تؤثِّر في النفع تارة، وفي الضرر أخرى، ولم تُعتبر في زكاة غير الماشية؛ لأنَّها ضررٌ محضٌ بربِّ المال؛ لأنَّه لا وقصَ فيها بعد النِّصاب


          ********************************

          الخلطة في زكاة الحبوب

          السؤال : أبي له أرض زراعية وله أبناء كل ابن يعيش بمفرده قام أبي وإخوتي بزرع هذه الأرض.
          هل الزكاة تجب في كل المحصول مجتمعا أو كل واحد يزكي بمفرده بعد قسمة المحصول؟



          مركز الفتوى / اسلام ويب

          إذا كان الزرع ملكا لوالدك فإنه يزكى باعتباره ملكا لشخص واحد، وإن كان مشتركا بينه وبين أولاده فإن الزكاة تتعلق بنصيب كل فرد على حدته، فإن بلغ النصاب زكى؛ وإلا فلا زكاة عليه ولو كان جميع المحصول يبلغ النصاب هذا بناء على أن الخلطة غير معتبرة في الزروع. وهو قول أكثر أهل العلم.


          قال ابن قدامة في المغني: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين. وهذا قول أكثر أهل العلم، وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه، فعليهم الزكاة

          *************************************




          الخلطة في زكاة الأنعام



          السؤال : نحن مجموعة لدينا عدد من الغنم، فإذا جمعناها قد تصل إلى النصاب الواجب فيه الزكاة، فهل علينا زكاة إذا جمعناها ووصلت للنصاب، أم أنه لابد أن يبلغ كل واحد إلى النصاب؟




          فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

          بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
          الخلطة في المواشي تُصَيِّرُ المالين كالمال الواحد، فإذا كانت هذه الأغنام مختلطة طوال العام يرعاها شخص واحد، وتجتمع في المرعى وفي المبيت التي تبقى فيه طوال الليل، وتحلب في مكان واحد، فإنها تزكي إذا بلغ مجموعها نصاباً، إذا كانت سائمة أي ترعى من الأعشاب أكثر السنة، أما إذا تفرقت فلا زكاة فيما دون النصاب، فإن كان صاحب كل فرقة يعزلها وتبيت في منزله أو يسقيها وحده أو تختص براع واحد أو علفها أكثر الحول فلا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب.





          تعليق

          • سُلاف
            مشرفة المواضيع الإسلامية
            من مؤسسين الموقع
            • Mar 2009
            • 10535

            #95

            زكاة الجمعيات التعاونية الزراعية





            دار الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية

            الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
            أموال الشركات والجمعيات الاستثمارية تزكى زكاة المال الواحد، فتعامل أموال المساهمين وكأنها أموال لشخص واحد، فتزكى زكاة الخليطين، روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ".
            قال الإمام ابن حجر الهيتمي: "المنقول المعتمد أن الخلطة - أيْ: شيوعاً أو جواراً في الحيوان والمُعشَّر وغيرهما كما صرحوا به - تجعل المالين كالمال الواحد"

            فتقوم إدارة الجمعية بإخراج الزكاة عن المساهمين بنسبة (2,5%) من جميع موجودات الجمعية، سواء أكانت نقداً أم بضاعة أم ديوناً حالَّة، إلا الأصول الثابتة فلا زكاة فيها، ثم يتم خصم مقدار ما دفعته الجمعية من كل عضو بحسب نصيبه من حصته، فإذا لم تخرج الجمعية الزكاة لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، والأَولى أن لا يعطى الفقراء من المساهمين من الزكاة؛ كيلا يأخذ الفقير من زكاة ماله.




            تعليق

            • سُلاف
              مشرفة المواضيع الإسلامية
              من مؤسسين الموقع
              • Mar 2009
              • 10535

              #96




              أكــل النعــام لروثــه هل يحرمــه





              السؤال : أعمل طبيبا بيطريا وأربي النعام رأيته يأكل الروث (روثه هو وروث باقي النعام بعد جفافه تقريبا في اليوم التالي) علما بأنه يأكل برسيماً وعلفاً فهل لحم هذا النعام حلال ومكسبه هذا حلال؟


              مركز الفتوى / اسلام ويب

              يباح أكل النعام، لعموم قوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} . وقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ}.

              والنعامة مستطابة، وقد قضت فيها الصحابة ببدنة فدل ذلك على أنها صيد مأكول.

              وإذا تقرر هذا، فإن أكل النعام لروثه لا يؤثر في إباحة أكله، ولا يصير بذلك جلالة، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس


              والله أعلم


              تعليق

              • سُلاف
                مشرفة المواضيع الإسلامية
                من مؤسسين الموقع
                • Mar 2009
                • 10535

                #97




                زكـــاة طـائـــر النعـــام





                السؤال: هل في النَّعام زكاةٌ ، مع العِلم أنَّها ليستْ سائمة؟




                نص الفتوى لفضيلة الشيخ : خالد عبد المنعم الرفاعي

                الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

                فالزَّكاة إنَّما تَجب في سائمةِ الأنعام التي نصَّ عليْها الشَّرْع -وهي الإبِل والبقَر والغنَم- بِشرطِ: بلوغِها نِصابًا، ومُضِيِّ الحول عليها.

                أمَّا الطيورُ -ومنْها النَّعام- فلا زكاةَ فيها، إلا إذا أعدَّت للتِّجارة والنَّماء، فتكونُ من عُروض التِّجارة







                تعليق

                • سُلاف
                  مشرفة المواضيع الإسلامية
                  من مؤسسين الموقع
                  • Mar 2009
                  • 10535

                  #98


                  دهن الثمار بزيت السمسم قبل النضج




                  السؤال : نحن نعمل في الفاكهة وبخاصة التين البرشومي فنقوم بدهن الثمرة وهي خضراء بزيت السمسم النقي حتى يساعد على النضج وتنظيم عملية جمع الثمار وتسويقه مع العلم بأنه لا يتم إضافة أي مواد كيماوية ومع العلم أيضاً أنه لا توجد أي أضرار صحية لذلك، هل هذا حرام أم حلال؟


                  مركز الفتوى / اسلام ويب

                  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                  فالأصل في مساعدة الفواكه على النضج وتنظيم عملية جمع الثمار وتسويقها الإباحة ما لم يتعلق بها أمر يتنافى مع الصحة، أو يترتبْ عليها غش لمن يريد اشتراء تلك الفواكه.
                  وبناء على هذا الأصل، فإذا كان ما تقومون به من لطع أو مس الثمرة وهي خضراء بزيت السمسم لا يسبب أية أضرار كما ذكرت، ولا يجعل الفاكهة في وضع تبدو به جيدة في عين الرائي وهي بخلاف ذلك في الواقع فلا نرى به بأسا.

                  والله أعلم





                  تعليق

                  • سُلاف
                    مشرفة المواضيع الإسلامية
                    من مؤسسين الموقع
                    • Mar 2009
                    • 10535

                    #99



                    المسؤولية عن ضرر تسبب فيه حيوان





                    المجمع الفقهي الإسلامي / الدورة الرابعة عشر

                    الأصل الشرعي في جناية الحيوان والضرر الذي ينشأ منه أنها هدر، للحديث الثابت « العجماء جبار »
                    مالم يكن الحيوان المملوك أو الذي تحت الحيازة معروفاً بالإيذاء من عقر أو غيره، أو فرط المالك في حفظه بالتعدي أو التقصير
                    ويكون سبب المسؤولية هو الخطأ الثابت والضرر الفعلي، والمسئؤل عن الضمان هو المالك ومن في حكمه، كالغاصب والسارق والمستأجر والمستعير والراكب والسائق والقائد..
                    ويسأل هؤلاء عن إتلاف الزرع والشجر ونحوه، إن وقع الضرر ليلاً، لوجوب حفظ الحيوان على صاحبه في الليل
                    وحفظ أصحاب الزروع ونحوها لها نهاراً، كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: « قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط ( البساتين ) حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها » أي مضمون.









                    تعليق

                    • سُلاف
                      مشرفة المواضيع الإسلامية
                      من مؤسسين الموقع
                      • Mar 2009
                      • 10535





                      حكم تقليش الدجاج البياض






                      السؤال : ما حكم (القلش) في الدجاج البيّاض، والمقصود بـ(القلش) أنه بعد أن يُربى الدجاج البياض لمدة (18) شهرًا يكون قد أنهى دورة الإنتاج المقررة له، فيضطر بعض المزارعين إلى بيعه، ولكن بعضهم يستخدم هذه الطريقة ليستفيد منه مرة أخرى، كما يلي: يتم تعطيش الطيور لمدة (3) أيام، فيمنع الماء عنها بشكل نهائي، وفي اليوم الرابع يفتح الماء لها للشرب. أيضًا يمنع العلف عنها نهائيًّا لمدة (1-2) أسبوع حسب تحمل الطيور. وتبلغ نسبة الموت في هذه الفترة (20%) نتيجة العطش والجوع. في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من البرنامج يطعم علفًا بكمية قليلة جدًّا؛ فيبدأ الريش بالتساقط حتى تصبح خالية من الريش نتيجة الجوع. ويستمر هذا البرنامج لمدة شهرين، وتزداد كمية العلف حتى تكون كافية لنمو الريش، وإعادة دورة البيض من جديد لكي يستفيد منها المُزارع لمدة ثمانية شهور أخرى.


                      دار الافتاء الأردنية / د: نوح علي سلمان






                      الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
                      حثت الشريعة الإسلامية على الإحسان في كل شيء، ولا سيما في ذبح الحيوان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم

                      وطريقة (التقليش) المذكورة في السؤال فيها من التعذيب الواضح والاعتداء الظاهر على الحيوان بالأذى والجوع والعطش ما يخالف الإحسان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
                      بل جاء الوعيد على مثل هذا العمل، وذلك في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ) متفق عليه.
                      فمن أراد السلامة فليبع الدجاج الذي أنهى دورة الإنتاج كي يستفاد من لحمه في الطعام، ولو كان ذلك بسعر قليل يستفيد منه الفقراء.






                      تعليق

                      • سُلاف
                        مشرفة المواضيع الإسلامية
                        من مؤسسين الموقع
                        • Mar 2009
                        • 10535





                        بول الأرنب اذا لامس ثوب المربي






                        شبكة الفتاوى الشرعية / فضيلة الشيخ أحمد حجي الكردي

                        الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

                        بول الأرنب من النجاسات المخففة ؛ لأنه من الحيوانات مأكولة اللحم
                        والنجاسة المخففة يعفى منها ما هو أقل من ربع الثوب
                        فإن أصاب بوله أقل من ربع الثوب صحت الصلاة، وإن زاد على ذلك فلا تصح
                        وفي قول لبعض الفقهاء: بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر.
                        والله تعالى أعلم.






                        تعليق

                        • سُلاف
                          مشرفة المواضيع الإسلامية
                          من مؤسسين الموقع
                          • Mar 2009
                          • 10535





                          ذبح الحيوان المريض ثم رميه أو دفنه






                          هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء بين محرم، ومبيح؛ حيث أفتت اللجنة الدائمة بتحريم ذبح الحيوان لإراحته.

                          جاء عنها في فتواها رقم ما نصه: إن كان ذبح الحيوان المريض لأجل أكله، فلا حرج في ذلك، أما إن كان ذبحه لإراحته من آلام المرض فقط، فلا يجوز؛ لأنه مال، وذبحه إتلاف له، وقد نهت الشريعة عن إتلاف المال وإضاعته. اهـ.

                          وأجاز ذلك علماء المالكية.

                          جاء في التاج والإكليل للمواق: سئل ابن القاسم عن الدابة التي يؤكل لحمها، تعيا في أرض لا علف فيها. فقال: يدعها ولا يذبحها. قال: ولو كانت لرجل دابة مريضة، يئس من النفع بها على كل وجه، فذبحها أحب إلي من تركها.

                          ابن رشد: إنما قال في الدابة التي تعيا أنه يدعها, رجاء أن يجدها من يقوم عليها حتى تصح, ثم إن وجدها صاحبها قد صحت عند الذي قام عليها، فسمع ابن القاسم أنه يكون أحق بها، بعد أن يدفع إلى الذي قام عليها ما أنفق عليها, واستحب في التي يئس من المنتفع بها على كل حال، أن يذبحها؛ لأن في ذلك راحتها. اهـ.

                          ويظهر أن هذا القول الأخير هو الأولى، وعليه، فإذا كان الحيوان المذكور قد أيس من حياته، أو كان يخشى من مرضه انتقال العدوى، فلا مانع من التخلص منه وقتله بطريقة لائقة، ومشروعة.

                          أما إن كان مرضه بسيطا، ولا تخشى منه عدوى، فلا يقتل هدرا؛ لأن ذلك من إضاعة المال، بل يعالج حتى يشفى، أو يعطى لمن يعالجه ويقوم برعايته

                          وننبه إلى أنه في حالة ما إذا أراد الإنسان قتل تلك الدابة، فليحذر من قتلها بالحرق، أو بالتعذيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. ولقوله عليه الصلاة والسلام: وإن النار لا يعذب بها إلا الله . رواه البخاري.

                          وفي خصوص دفن الحيوان بعد قتله: فإن كان المقصود التعبد بذلك، كما هو الحال في دفن الميت من البشر، فإن هذا الأمر غير مباح؛ لعدم ورود دليل فيه، وإن كان لمجرد التخلص من رائحته، أو نحو ذلك، فليس فيه من حرج، كما هو الحال في رميه.

                          والله أعلم.








                          تعليق

                          • سُلاف
                            مشرفة المواضيع الإسلامية
                            من مؤسسين الموقع
                            • Mar 2009
                            • 10535






                            بيع العشب بالمتر غير الكامل





                            السؤال : اعمل فى مشتل ونبيع فيه رولات العشب او ما يسمى بالحشيش مثل المستخدم فى الملاعب وهو يباع بالمتر والمتر مجزأ لجزئين
                            لكنه ابدا لا يكمل المتر فهو اقل من المتر بقليل وهو المعتاد فى كل المزارع التى نشترى منها فهل هذا حرام




                            مركز الفتوى / إسلام ويب

                            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

                            فمن شروط صحة البيع العلم بالمبيع ، جاء في الروض المربع - في تعداد شروط صحة البيع :
                            الشرط السادس (أن يكون )المبيع (معلوما) عند المتعاقدين لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة المبيع إما (برؤية) له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه (أو صفة) تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة .اهـ.

                            فإذا علم المشتري بمقدار نقص العشب عن المتر فلا إشكال في صحة البيع من هذه الجهة
                            وكذلك إذا كان المشتري يعلم النقص لكن لا يعلم قدره بالتحديد وكان النقص شيئا يسيرا فإن البيع جائز
                            قال النووي : قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا .اهـ.

                            والله أعلم.







                            تعليق

                            • سُلاف
                              مشرفة المواضيع الإسلامية
                              من مؤسسين الموقع
                              • Mar 2009
                              • 10535






                              حكم بيع مـاء البئــر المملوكة





                              اسلام ويب / مركز الفتوى

                              الماء المنبعث من أرض متملكة هو ملك لصاحبه فيجوز له الانتفاع به وبيعه ولا حرج عليه في منعه عن الغير إذ لم تكن الحاجة إليه ضرورية كالشرب
                              وأما ما عداه من أنواع المياه فلا يجوز بيعها، قال ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية: المياه بالنظر إلى تملكها والانتفاع بها أربعة:

                              الأول: ماء خاص وهو الماء المتملك في الأرض المتملكة كالبئر والعين فينتفع به صاحبه وله أن يمنع غيره من الانتفاع به وأن يبيعه ويستحب له أن يبذله بغير ثمن ولا يجبر على ذلك إلا أن يكون قوم اشتد بهم العطش.

                              الثاني: ماء عام وهو غير متملك في أرض غير متملكة كالأنهار فالناس فيه سواء.

                              الثالث: ماء يجتمع من الأمطار والسيول فيجري إلى أرض بعد أرض فيأخذه الأعلى فيسقي ويمسكه حتى يصل إلى الكعبين ثم يطلقه للذي تحته.

                              الرابع: الآبار التي تحفر في البوادي لسقى المواشي فمن حفرها يبدأ الانتفاع ويأخذ الناس ما فضل لهم وليس له أن يمنعهم من ذلك.

                              والأصل في هذا ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.، قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكاً له.

                              وأيضاً لو أعد الشخص بركاً وغيرها ليجمع فيها ماء الأمطار فإنه يتملك هذا الماء ويصح بيعه إذا كان معلوماً، جاء في المغني: فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالأولى أنه يملك ماءها ويصح بيعه إذا كان معلوماً. انتهى.

                              والله أعلم.








                              تعليق

                              • سُلاف
                                مشرفة المواضيع الإسلامية
                                من مؤسسين الموقع
                                • Mar 2009
                                • 10535





                                حكم ترك النبات والغرس دون سقي إهمالا





                                السؤال : هل إن زرعت زرعا في بيتي ثم تركته يموت عطشا مع قدرتي علي سقايته يكون ذلك حراما أو مكروها، وماذا إن لم يكن في بيتي ولست من زرعته ولكني قادر علي سقايته؟





                                مركز الفتوى / اسلام ويب

                                الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                                فإن كانت هذه الأشجار أشجاراً ينتفع بها الخلق، ففي غرسها وسقيها أجر مرغب فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. رواه أحمد، وقال: من أحيا أرضاً ميتة فله أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. رواه أحمد وصححه الألباني.
                                وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
                                قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل ملكه إلى غيره. انتهى.

                                وفي تضييع الزرع إضاعة للمال وإهلاك للحرث وهو مرهب منه ومنهي عنه وقد كره الله إضاعة المال ونهي عن إهلاك الحرث والنسل بذم من فعل ذلك، كما في قوله تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ

                                وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. رواه مسلم.

                                وأما مزرعة جارك فإن سقيك إياها من إحسان جواره الذي رغب الشارع فيه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. متفق عليه،ولمسلم: فليحسن إلى جاره. ولأحمد: فليكرم جاره.

                                وقد نص كثير من أهل العلم على وجوب بذل فضل الماء له إن طلب منك ماء لسقي أرضه واستدلوا بحديث مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وراجع في ذلك شروح خليل ونيل الأوطار وسبل السلام.

                                وأما قيامك أنت بسقايته بنفسك فلم نر نصا لأهل العلم في وجوبه عليك، ولكنه من مكارم الأخلاق التي يتعين الاعتناء بها.
                                والله أعلم.


                                تعليق

                                مواضيع شائعة

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                جاري المعالجة..
                                X