رد: فتاوى زراعية
المشاركة الأصلية بواسطة أسامه عباس
مشاهدة المشاركة
أهلا بك أخي أسامة و لك بالمثل وزيادة ان شاء الله
زكاة الزروع أخي أسامة تخرج من المحصول اي من الانتاج وليس من الربح سواء اخرجتها من عين المحصول نفسه عند الحصاد
او من قيمة المحصول نقدا بعد تقدير قيمة المحصول في السوق
ولو ان المسألة فيها خلاف بين الفقهاء حوال جوزا اخراج القيمة او من عين المحصول نفسه
الا ان ما لا خلاف فيه هو انها تخرج من كمية الانتاج وليس من الربح المتحصل عليه في الأخير بعد انتهاء جميع المعاملات
واليك نص هذه الفتوى من موقع إسلام ويب
السؤال : زرعنا أرضا صحراوية، واحتاجت لمصاريف كثيرة، و ري مكلف، وأشخاص يعملون باليومية. يعني زراعة الشعير هذه كلفتنا الكثير والكثير وجاء المحصول ولم يأتنا بأرباح. فقد كانت التكلفة عالية، وتقريبا جاء ثمن البيع متقاربا مع المصاريف أو يزيد قليلا، ولو قسمنا إيجار الأرض سنويا على كل زراعة فسيكون المحصول خاسرا. فهل علينا زكاة على المحصول وليتكم توضحون لي في كل حالة كيف يتم حساب زكاة الزروع؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ هذا المحصول نصابا وهو خمسة أوسق، وقدرها بالموازين المعاصرة مبين في الفتاوى السابقة ، فالواجب إخراج زكاته وهي العشر إن كان الزرع يسقى بلا كلفة ونصف العشر إن كان الزرع يسقى بكلفة.
وأما مؤونة الزرع وأجرة الأرض ونحو ذلك فإنها لا تخصم من الزرع الواجب زكاته، بل الواجب أن يزكي مالك الزرع جميع المحصول إن كان نصابا دون التفات إلى ما أنفقه عليه،
وهذا قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ، وليعلم أن الزكاة تزيد المال ولا تنقصه كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}، . وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فليؤد المسلم زكاة ماله طيبة بها نفسه واثقا بالخلف من الله تعالى محتسبا عنده ثواب عمله، فإنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين.
زكاة الزروع أخي أسامة تخرج من المحصول اي من الانتاج وليس من الربح سواء اخرجتها من عين المحصول نفسه عند الحصاد
او من قيمة المحصول نقدا بعد تقدير قيمة المحصول في السوق
ولو ان المسألة فيها خلاف بين الفقهاء حوال جوزا اخراج القيمة او من عين المحصول نفسه
الا ان ما لا خلاف فيه هو انها تخرج من كمية الانتاج وليس من الربح المتحصل عليه في الأخير بعد انتهاء جميع المعاملات
واليك نص هذه الفتوى من موقع إسلام ويب
السؤال : زرعنا أرضا صحراوية، واحتاجت لمصاريف كثيرة، و ري مكلف، وأشخاص يعملون باليومية. يعني زراعة الشعير هذه كلفتنا الكثير والكثير وجاء المحصول ولم يأتنا بأرباح. فقد كانت التكلفة عالية، وتقريبا جاء ثمن البيع متقاربا مع المصاريف أو يزيد قليلا، ولو قسمنا إيجار الأرض سنويا على كل زراعة فسيكون المحصول خاسرا. فهل علينا زكاة على المحصول وليتكم توضحون لي في كل حالة كيف يتم حساب زكاة الزروع؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ هذا المحصول نصابا وهو خمسة أوسق، وقدرها بالموازين المعاصرة مبين في الفتاوى السابقة ، فالواجب إخراج زكاته وهي العشر إن كان الزرع يسقى بلا كلفة ونصف العشر إن كان الزرع يسقى بكلفة.
وأما مؤونة الزرع وأجرة الأرض ونحو ذلك فإنها لا تخصم من الزرع الواجب زكاته، بل الواجب أن يزكي مالك الزرع جميع المحصول إن كان نصابا دون التفات إلى ما أنفقه عليه،
وهذا قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ، وليعلم أن الزكاة تزيد المال ولا تنقصه كما قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}، . وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فليؤد المسلم زكاة ماله طيبة بها نفسه واثقا بالخلف من الله تعالى محتسبا عنده ثواب عمله، فإنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين.
تعليق