منصة زاجل الإجتماعية

تقليص

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الصارم المسلول
    زراعي نشيط
    • Dec 2009
    • 53

    هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

    الحمد لله الذي ينبغي أن يحمد ، والصلاة والسلام على النبي محمد ، أما بعد :

    إخوتي الكرام من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى - الكتاب والسنة - في جميع الأحوال والظروف وفي كل زمان ومكان .

    ويتأكد هذا عند الاختلاف في مسألة من المسائل ، فكم من آية في كتاب الله ، وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أنه عند الاختلاف يرجع إلى الكتاب والسنة ، منها قوله تعالى : : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا " .

    وقال صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ..." الحديث .
    والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا مشهورة عند الجميع .


    ومن المعلوم أيضا أن الأعمال لا تقبل عند الله إلا بشرطين : الإخلاص لله تعالى فيها وان تكون كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    فلو جاء رجل وقال : نويت أن أصلى الظهر خالصا لوجه الله خمس ركعات !!! نقول صلاتك باطلة غير صحيحة حتى لو كنت مخلصا فيها ، فإن صلاة الظهر صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة وليست خمسة .

    فالعبادات توقيفية : يعني لا بد أن تؤدى كما شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

    ثم لا بد أن نعرف أن ديننا كامل شامل ، قال تعالى :" اليوم أكملت لكم دينكم " فلا يجوز الزيادة ولا النقصان من دين الإسلام .

    من السنة إن ولد للإنسان مولود أن يذبح عنه عقيقة ،، فأنا أسأل هل يجوز أن يأتي بثمنها ويضعها في مصلحة عامة أو مسجد ؟؟؟ الكل سيقول : لا ، لأن هذه عقيقة وهي ذبح ولا يجوز هذا الفعل .

    ومن العبادات التي فرضها الله تعالى علينا عبادة زكاة الفطر ( الفطرة ) .

    ولا بد أن نرجع إلى الشريعة حتى نعرف أحكام هذه العبادة ،،وإلا من أين تأخذ الأحكام إلا من الكتاب والسنة .

    جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام " .
    في البخاري : قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والأقط والتمر " .

    أرجو أن تقرأ حتى النهاية قبل أن تحكم ولا تحكم هواك

    إذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام ،، فلماذا يقال تخرج زكاة الفطر نقدا ،،،،،،،،،،،، من أين هذا الدين ومن أفتى بذلك من السلف الصالح .

    الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يفعل الشيء على وجوه عدة حتى يبين للناس أن هذا جائز وهذا جائز : مثل أنه صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في اليوم الأول والثاني والثالث ،، ولم يخرج للرابع ليبين أن الصلاة ليست فرضا يجوز تركها .
    وكذلك الوضوء فقد توضأ مرة ومرتين وثلاثة ( غسل لكل عضو ) ليبين أن الجميع جائز .............أسأل؟؟؟؟؟ ومن حقي أن أسأل ؟؟::: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنوات ؟؟؟؟ تخيل تسع سنوات يصوم رمضان ولم يخرج زكاة الفطر نقدا ولا مرة واحدة على الأقل لبيبين جواز ذلك ولا يحرج أمته ، مع أن في عصره فقراء كثر ، بل أشد فقرا من فقراء زماننا .
    ولا تقل لم يكن عندهم مال ، فهذا ضعف فيك ، فقد فرض الله زكاة الذهب والفضة على الصحابة ، فالذهب والفضة والدينار والدرهم معروفة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : " الذين يكنزون الذهب والفضة " وفي الحديث : " تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار " . وفي الحديث الآخر : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... " .

    هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،، دعونا نرى حال الصحابة الكرام ،، كانوا يؤدونها طبعا كحبيبهم واستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،، ومن يأتيني بحديث عن الصحابة الكرام أنهم أخرجوها نقدا ومن المعروف أن كثير من الصحابة أصحاب تجارة ومال وبذل وعطاء .

    لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا ، فمعاوية رضي الله عنه وعن أبيه كان في الشام فرأى أن قمح الشام جيد فقال نعدل الصاع من طعام الجزيرة بنصفه من الشام :( يعني نخرج من هذا لأنه جيد نصف صاع بدل من صاع ) فانظر رفض الصحابة لذلك وردهم عليه ،، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :" كنا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم - صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه " . يعني زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    فكيف نقبل تحويلها كليا إلى نقود ،،، مع العلم أنه إذا أفتي بجواز النقد ضاعت سنة إخراج الطعام ومن سن سنة سيئة فلها وزرها ووزر من عمل بها من بعده .


    دعونا نرى الأئمة الأربعة الكرام ، الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة .
    لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا عند الإمام الشافعي والإمام أحمد الإمام مالك وجمهور العلماء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ،،، تخيل جمهور العلماء ،، جمهور العلماء ومعهم طبعا الأدلة من السنة وعمل الصحابة الكرام ،،،،،، أما القائلين بالنقد فهم قليل قليل وبدون دليل ...؟؟؟ فأين العقول .
    أما العلماء المعاصرون فأغلبهم على ذلك أيضا كابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع ، ومعهم هيئة كبار العلماء وكثير غيرهم . ( ولا داعي لكتابة نصوصهم هنا ) .


    النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس ومعاوية و أبو سعيد رضي الله عنهم ، والتابعون ومن بعدهم والأئمة الأربعة والعلماء المعاصرون لا يجيزون إخراجها نقدا .....................فماذا بعد الحق إلا الضلال .............والحق أحق أن يتبع .

    والحمد لله رب العالمين

    من كان عنده سؤال أو تعليق فليكتب ، فإني - ولله الحمد - واسع الإطلاع في هذا الباب .
  • أبو أحمد المرسومي
    زراعي جديد
    • Aug 2010
    • 32

    #2
    رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

    رحم الله والديك وجزاك الله كل خير
    نفس الموضوع تم مناقشته في مجلسنا يوم أمس وإن شاء الله سأقوم بإطلاعهم على مقالك والأدلة المرفقة
    جعلها الله في ميزان حسناتك وكثر من أمثالك

    تعليق

    • Mayada oulabi
      !! عضوية الإمتياز !!
      • Aug 2010
      • 3799

      #3
      رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

      الأخ الكريم جزاك الله عنا كل الخير

      وبارك الله فيك وفي كل كلمة قلتها

      هذا هو عين الصواب في ضرب الأمثله والشرح المفصل وايضاح الفكره

      لطالما أخرجها زوجي (نقدا")

      سأقرأ عليه اليوم ما تقدمتم بشرحه وتفصيله

      وأكرر

      جزاك الله خيرا
      وجعل ذلك في موازين حسناتكم
      اللَّهُمَّ عَامِلْنا بِإِحْسَانِكَ، وَتَدَارَكْنَا بِفَضْلِكَ وَامْتِنَانِكَ، وَتَوَلَّنَا بِرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ، وَاجْعَلْنا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

      تعليق

      • سُلاف
        مشرفة المواضيع الإسلامية
        من مؤسسين الموقع
        • Mar 2009
        • 10535

        #4
        رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

        اخي الكريم الصارم المسلول
        اشكرك على طرح هذا الموضوع الهام للنقاش الذي سبق وان اشرت اليه في احد مواضيعي عن صدقة الفطر
        وكنت انتظر فعلا ان يقوم احد الاعضاء باثارة النقاش في الامر
        وهاهي البادرة قد جاءت من شخصك الكريم
        فاقول اخي وبالله التوفيق ان الاجتهاد فيما اختلف فيه الائمة والفقهاء واهل الفتوى اذا كان صادرا ممن هم اهل لها لا يجوز اتهامه بالبطلان
        خاصة اذا كان الاجتهاد هنا صادرا عن احد من ائمة المذاهب الفقهية الاربعة المعتبرة التي اجمعت الامة على شرعيتها
        والا فان اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا في الافتاء بعدم قطع يد السارق بعام المجاعة هو اجتهاد باطل كذلك
        اما عن انفراد الامام ابي حنيفة دون باقي الائمة الاربعة بجواز اخراج صدقة الفطر بقيمتها نقودا وليس طعاما فلم يات من فراغ قطعا
        انما من فهم عميق للشريعة الاسلامية عموما والسنة النبوية خصوصا ومعرفة بفقه الصحابة والتابعين والسلف الصالح
        عدا عن خبرته بامور المجتمع وحاجياته بحكم اشتغاله بالتجارة
        فممن ذهب مذهب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه من السلف الصالح عطاء بن ابي رباح وسفيان الثوري و عمر بن عبد العزيز والحسن البصري واسحاق السبيعي
        واختاره كذلك الامام البخاري
        ومن المالكية قال به الاشهب وابن القاسم
        وذهب شيخ الاسلام بن تيمية مذهبا وسطا اذ نص على جواز اخراج صدقة الفطر نقدا اذا كانت حاجة الفقير تقتضي ذلك
        قال رحمه الله بعد عرض اراء الفقهاء : والاظهر في هذا ان اخراج القيمة لغير حاجة او مصلحة راجحة لا يجوز . . . واما اخراج القيمة للحاجة او المصلحة او العدل فلا باس به
        وهذا ما كنت قد بينته في موضوعي وهو كذلك ما ذهب اليه جلة علماء العصر ان الاحوط هو مراعاة حاجة الفقير او المسكين الذي تدفع له الصدقة
        اذكر من بين هؤلاء العلماء المعاصرين على سبيل المثال ممن وقفت على اقوالهم :
        الشيخ احمد شاكر والشيخ يوسف القرضاوي ومحمود شلتوت ومصطفى الزرقا ومحمد الصابوني وعبد الله ناصح علوان وعبد الحفيظ فرغلي وحسين بن علي بن عبد العزيز وعلي جمعة وعبد الرحمن الجبرين واحمد الحجي الكردي وسعود بن عبد الله الفنيسان وعبد الله بن زايد المحمود وعبد الرحمن بن عوض القرني سليمان بن ناصر العلوان
        وغيرهم كثير مما لا يسع المقام حصرهم
        هذا عدا عن العديد من دور الافتاء بالعالم العربي التي افتت بالجواز منها دار الافتاء المصرية والاردنية والكويتية والتونسية والجزائرية والمغربية . . . واعلنت دار الافتاء الفلسطينية ان من اراد اخراجها نقدا فمقدارها كذا وكذا
        وربما قد اغفلت بقية دور الافتاء بالعالم العربي لقلة اطلاعي بالامر
        انما بينت ما انا على علم به فقط
        ودليلهم في الافتاء بالجواز امور عدة من بينها:
        ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاذ بن جبل حين اخذ زكاة المال من اهل اليمن بقيمتها ثوبا بدل الذرة والشعير وعلل ذلك بقوله : فانه ايسر عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينة
        كذلك استدلوا بحديث البخاري : من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما
        فاذا كان الامر يجوز في زكاة المال التي هي ركن من اركان الاسلام الخمسة فكيف لا يجوز في زكاة الفطر
        كما روي عن ابي اسحاق السبيعي كما جاء في مصنف بن ابي شيبة انه قال : ادركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام
        ويعني بقوله ادركتهم : الصحابة رضوان الله عليهم ، فهو من طبقة التابعين المتوسطة وقد عاصر عددا من كبار الصحابة منهم عليا رضي الله عنه
        ثم ان الفقهاء القائلين بالمنع قد اختلفوا كثيرا في تحديد الطعام الذي تخرج به صدقة الفطر ولم يتقيدوا بما جاء في نص الحديث الشريف وتوسعوا فيه وجعلوه الغالب من طعام اهل البلد مما يدل على ان الامر اجتهادي
        والصحابة انفسهم اجتهدوا في مقدارها ، يدل على هذا ما رواه الحافظ بن حجر : لما كان ابن عباس اميرا في البصرة امر باخراج زكاة الفطر صاعا من تمر او شعير او اقط ( الاقط هو الحليب الممخوض ) او نصف صاع من بر
        ولما جاء علي بن ابي طالب ورأى رخص اسعارهم قال : اجعلوها صاعا من الكل
        فهذا يدل على ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون الى القيمة في صدقة الفطر
        ونخلص من كل هذا ان الاصل في صدقة الفطر اخراجها طعاما
        لكن اذا تعذر هذا مثلا كزيادة حاجة اهل البلد من الطعام واكتفائهم وحاجتهم الى قيمتها نقدا للاستعانة على تكاليف الحياة اليومية وتكاليف العيد من ملبس وماكل وسداد فواتير الايجار والكهرباء و . . . فالافضل هنا اخراجها بقيمتها نقدا

        وكلنا يعلم ان غالبية الفقراء يقومون ببيع الاطعمة التي اخرجت في الزكاة ويتقاضون ازاء ذلك مبلغا اقل من المبلغ المحدد في قيمة الصدقة نقدا
        والقاعدة الشرعية تقول : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الاقتضاء
        كما ان من خصائص الشريعة الاسلامية صلاحيتها لكل زمان ومكان وهذه الصلاحية مستمدة من مرونة القوانين الفقهية واجتهادات العلماء والائمة
        فاذا نظرنا الى المسلمين ببلاد الغرب مثلا هل الغالب من طعامهم وقوتهم هو الشعير والبر و القمح والتمر والزبيب؟
        باي صاع سيكيلون الغالب من طعامهم الذي يتنوع ما بين انواع الخضر واللحوم والفواكه ولا مكان فيه للحبوب ولا تمر ولا زبيب ؟
        اليس من الاحوط هنا اخراج الزكاة بقيمتها نقدا ؟
        والرسول صلى الله عليه وسلم حين فرض زكاة الفطر من الطعام وليس من النقد لم يشأ ان يشق على اصحابه
        لان الدراهم والنقود كانت عزيزة في ذلك الزمان وكانت متطلبات الحياة بسيطة جدا
        لا توجد هناك فواتير لتسدد ولا مصاريف دخول مدرسي ولا أي شئ من هذا القبيل
        وصدقة الفطر انما فرضت وجعلت الحكمة من مشروعيتها لاغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد
        والاغناء في اغلب مجتمعاتنا اصبح بالمال افضل منه بالحبوب
        ولاجل هذا تأسس فقه النوازل واصبح علما من علوم الشريعة الاسلامية
        فمن اخرج صدقة فطره طعاما فهو على صواب ومن اخرجها نقدا فهو كذلك على صواب والله اعلى واعلم
        (يسروا ولا تعسروا)
        شكرا لك اخي الصارم المسلول
        تقبل مني كل التحية والتقدير وجزاك الله عنا خيرا وفضل

        التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف; الساعة 09-07-2010, 03:21 PM.


        تعليق

        • أسامه عباس
          !! عضوية الإمتياز !!
          • Nov 2009
          • 2261

          #5
          رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

          شكرا اخى على هذا الطرح للموضوع القيم
          ولكنى كنت فى درس عن هذا الموضوع
          مع الشيخ الفاضل أحمد الهوارى وهو من الأزهريين حيث قال
          فى حديث عن معاذ بن جبل أنه عندما ذهب ليأخذ زكاة الفطر من أهل اليمن لأهل المدينة قال لهم من كان لديه ملابس فليخرجها زكاة فهذا أفضل لأهل المدينة
          ومنها جاز اخراج الزكاة بغير طعام وكذلك جاز اخراج الزكاة لمكان آخر غير الذى يقيم فيه مخرج الزكاة
          وكذلك أجاز أبو حنيفة باخراج الزكاة نقدا لأن الفقير قد يحتاج هذا النقد فى العلاج أو شراء الملابس
          فان أعطيته حبوبا قد يضطر لبيعها بأقل من قيمتها ليحصل على النقود فيخسر فى ذلك فرق السعر
          ولكم جزيل الشكر
          sigpic

          اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث منهم
          علم ينتفع به
          اللهم الهمنا العلم الصحيح الذى ينتفع به

          تعليق

          • إحساس إنسان
            زراعي ذهبي
            • Feb 2009
            • 1688

            #6
            رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟


            شكرا جزيلا لكم على الافادة وبارك الله فيكم جميعا للتوضيح
            سبح الله واجعل لسانك رطب بذكرة
            غريب من الإنسان ينسي عيوبه
            ويذكر عيبا في اخيه قد اختفى
            فلو كان ذا عقلا لما عاب غيره
            وفيه عيوب لو رأها بها اكتفى


            تعليق

            • الصارم المسلول
              زراعي نشيط
              • Dec 2009
              • 53

              #7
              رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

              مشكورين جميعا على المرور والتعليق

              الاخت سلاف : الواجب اتباع السنة والأثر والحرص عليها وعدم العدول إلى غيرها إلا بالدليل الشرعي الصريح الواضح الغير محتمل .

              أما حديث معاذ فإنه مرسل لأن طاوس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه ، وللبيهقي رحمه الله كلاما في ذلك ليس هذا محل بسطه .

              أما القول بأن مصلحة الفقير ، فعلى هذه القاعدة الغير منضبطة أن كل من وجب عليه زكاة من إبل أو شاة أو بقر فإنه يخرج من المال لأنه أنفع للفقراء!!!! وهل عندما شرع ربنا لم يكن يراعي مصلحة الفقراء ؟؟؟ تعالى الله عن ذلك .
              وبهذا تتعطل نصوص الشريعة التي منها ( في كل أربعين شاة شاة ) ( خمس من الإبل فيها شاة ) وغير ذلك من النصوص .
              ولكن بدل من ذبح شاة في عيد الأضحى وتوزيعها على الفقراء لكان إخراج ثمنها أنفع أو العقيقة أو النذر..... لكن هذا لا يجوز بالإجماع لأنه مخالف لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

              ولا يقل أحد أن هذا خير وما فيه معصية !!!! نقول لا بل فيه كل الشر ،، فما رأيكم لو صلينا الظهر خمس ركعات ،، الصلاة باطلة ، مع أننا لم نكفر بل زدنا ركعة والصلاة خير؟؟؟ نقول الصلاة خير لكن هنا الزيادة شر لأنها مخالفة للسنة النبوية .
              خذ مثلا آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله ،، لكن لا يجوز قراءتها في الركوع والسجود .....

              فاعلم أن الشريعة قد وضعت كل شيء في مكانه وحكمت على كل شيء بحسبه ، وما على المسلم إلا أن يستسلم ( وهذا معنى الإسلام ) لأوامر الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

              لاحظ كيف شرع الله كفارة اليمين طعاما أو كسوة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ؟؟؟؟؟؟؟؟ فهل يعجز ربنا سبحانه أن يقول أو تخرج مالا ؟؟؟ بالتأكيد لا ، لكنه حكيم عليم ، قال طعام أو كسوة .
              ولم يقل في زكاة الفطر كسوة أو مال بل قال طعام ، أوليس الذي قال هناك طعاما أو كسوة ثم صيام بقادر على أن يقول هنا مثلها ،، بلى وهو بكل شيء عليم .
              فالإسلام صالح لكل زمان ومكان ، فالذي يجوز إخراج النقد في الفطر وكأنه يرد هذه القاعدة لأنه بزعمه لا يرى أن هذا الحكم الشرعي ( إخراج الطعام ) صالحا في هذا الزمان ،، والله المستعان .

              الأدلة على الشيء تكون من الكتاب والسنة وعمل الصحابة الكرام أولا ، فإن وجد فيه الحكم بدليله لا يعدل إلى قول أحدا أبدا .

              وأذكر بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري : فرض ( لاحظ فرض ) رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ( لاحظ صاعا ) من طعام .

              ثم اعلموا أنه ليس في هذا اتهاما للأئمة ، بل هم مأجورون في ذلك ولو أخطأوا وذلك لسببين :
              الأول : أنه كان هدفهم إصابة الحق والسنة لكن لم يوفقوا لذلك .
              الثاني : أن الأئمة رحمهم الله تبرؤا من كل ما يخالف السنة قبل موتهم ولو كان في مذهبهم .

              وللعلامتين الشنقيطي والألباني في كتابيهما : أضواء البيان وصفة صلاة النبي كلاما عظيما أريد سوقه هنا للفائدة .

              يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسيره :

              عْلَمْ أَنَّ مَوْقِفَنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ هُوَ مَوْقِفُ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ الْمُنْصِفِينَ مِنْهُمْ .
              وَهُوَ مُوَالَاتُهُمْ ، وَمَحَبَّتُهُمْ ، وَتَعْظِيمُهُمْ ، وَإِجْلَالُهُمْ ، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ ، بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالتَّقْوَى ، وَاتِّبَاعُهُمْ فِي الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَقْدِيمِهِمَا عَلَى رَأْيِهِمْ ، وَتَعَلُّمُ أَقْوَالِهِمْ لِلِاسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى الْحَقِّ ، وَتَرْكُ مَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مِنْهَا .
              وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا فَالصَّوَابُ النَّظَرُ فِي اجْتِهَادِهِمْ فِيهَا ، وَقَدْ يَكُونُ اتِّبَاعُ اجْتِهَادِهِمْ أَصْوَبُ مِنِ اجْتِهَادِنَا لِأَنْفُسِنَا ; لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ عِلْمًا وَتَقْوَى مِنَّا .
              وَلَكِنْ عَلَيْنَا أَنْ نَنْظُرَ وَنَحْتَاطَ لِأَنْفُسِنَا فِي أَقْرَبِ الْأَقْوَالِ إِلَى رِضَا اللَّهِ وَأَحْوَطِهَا وَأَبْعَدِهَا مِنَ الِاشْتِبَاهِ ، كَمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» .
              وَقَالَ : «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» .
              وَحَقِيقَةُ الْقَوْلِ الْفَصْلِ فِي الْأَئِمَّةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَنَّهُمْ مِنْ خِيَارِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ مِنَ الْخَطَأِ ، فَكُلُّ مَا أَصَابُوا فِيهِ فَلَهُمْ فِيهِ أَجْرُ الِاجْتِهَادِ وَأَجْرُ الْإِصَابَةِ ، وَمَا أَخْطَئُوا فِيهِ فَهُمْ مَأْجُورُونَ فِيهِ بِاجْتِهَادِهِمْ مَعْذُورُونَ فِي خَطَئِهِمْ فَهُمْ مَأْجُورُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَا يَلْحَقُهُمْ ذَمٌّ وَلَا عَيْبٌ وَلَا نَقْصٌ فِي ذَلِكَ .
              وَلَكِنَّ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاكِمَانِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَقْوَالِهِمْ كَمَا لَا يَخْفَى .
              فَلَا تَغْلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْرِ وَاقْتَصِدْ كِلَا طَرَفَيْ قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمُ فَلَا تَكُ مِمَّنْ يَذُمُّهُمْ وَيَنْتَقِصُهُمْ وَلَا مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَقْوَالَهُمْ مُغْنِيَةً عَنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ مُقَدَّمَةً عَلَيْهِمَا .
              اعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْأَئِمَّةِ أُخِذَتْ عَلَيْهِ مَسَائِلُ . قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّهُ خَالَفَ فِيهَا السُّنَّةَ ، وَسَنَذْكُرُ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ هُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
              أَمَّا الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهُوَ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ أَكْثَرُهُمْ رَأْيًا .
              وَلِكَثْرَةِ الْمَسَائِلِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا الْقِيلُ وَالْقَالُ مِنْ ذَلِكَ لَا نَحْتَاجُ إِلَى بَسْطِ تَفْصِيلِهَا .
              وَبَعْضُ الْمَسَائِلِ الَّتِي قِيلَ فِيهَا ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ السُّنَّةُ فِيهَا ، وَبَعْضُهَا قَدْ بَلَغَتْهُ السُّنَّةُ فِيهَا ، وَلَكِنَّهُ تَرَكَهَا لِشَيْءٍ آخَرَ ظَنَّهُ أَرْجَحَ مِنْهَا ، كَتَرْكِهِ الْعَمَلَ لِحَدِيثِ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي الْأَمْوَالِ .
              وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَشْيَاءَ قَالَ : إِنَّهُ خَالَفَ فِيهَا السُّنَّةَ قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَامِعِهِ : وَقَدْ ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سَلَامٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غَانِمٍ فِي مَجْلِسِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَغْلَبِ يُحَدِّثُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَحْصَيْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ سَبْعِينَ مَسْأَلَةً ، كُلُّهَا مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا قَالَ مَالِكٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ ، قَالَ : وَلَقَدْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ . انْتَهَى مَحَلُّ الْغَرَضِ مِنْهُ .
              وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ كَلَامِ اللَّيْثِ هَذَا عَنْ مَالِكٍ لَا أَثَرَ لَهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنِ الْمَسَائِلَ الْمَذْكُورَةَ وَلَا أَدِلَّتَهَا .
              فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ فِيهَا مَعَ مَالِكٍ لِأَدِلَّةٍ خَفِيَتْ عَلَى اللَّيْثِ ، فَلَيْسَ خَفَاؤُهَا عَلَى مَالِكٍ بِأَوْلَى مِنْ خَفَائِهَا عَلَى اللَّيْثِ .
              وَلَا شَكَّ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ الْمُدَوَّنَ فِيهِ فُرُوعٌ تُخَالِفُ بَعْضَ نُصُوصِ الْوَحْيِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَعْضَهَا لَمْ يَبْلُغْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ بَلَغَهُ لِعَمِلَ بِهِ .
              وَأَنَّ بَعْضَهَا بَلَغَهُ وَتَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ لِشَيْءٍ آخَرَ يَعْتَقِدُهُ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ .
              وَمِنَ أَمْثِلَةِ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ النَّصُّ فِيهِ - صِيَامُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالَ بَعْدَ صَوْمِ رَمَضَانَ .
              قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُوَطَّأِ مَا نَصُّهُ : إِنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ .
              وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ ،
              غَيْرِ مُسْتَنَدٍ مِنَ أَدِلَّةِ الْوَحْيِ خَشْيَةَ إِلْحَاقِ الْجُهَّالِ لَهَا بِرَمَضَانَ ، لَا يَلِيقُ بِجَلَالَةِ مَالِكٍ وَعِلْمِهِ وَوَرَعِهِ ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَبْلُغْهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ نَفْسِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ : لَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ ، وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ لِعَمِلَ بِهِ ; لِأَنَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ اتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحْرَصِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِسُنَّتِهِ .
              وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا النِّسَائِيَّ ، وَصَوْمُ السُّنَّةِ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مِنْهُمْ ثَوْبَانُ ، وَجَابِرٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ كَمَا بَيَّنَهُ صَاحِبُ نَيْلِ الْأَوْطَارِ .

              وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ إِسْنَادُ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورُ ، وَلَا عِبْرَةَ بِكَلَامِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ لِتَوْثِيقِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَهُ وَاعْتِمَادِ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ فِي صَحِيحِهِ .
              ......
              مَّ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَإِنَّنَا نُكَرِّرُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَا يَلْحَقُهُمْ نَقْصٌ وَلَا عَيْبٌ فِيمَا أُخِذَ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّهُمْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ بَذَلُوا وُسْعَهُمْ فِي تَعَلُّمِ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ اجْتَهَدُوا بِحَسَبِ طَاقَتِهِمْ ، فَالْمُصِيبُ مِنْهُمْ لَهُ أَجْرُ اجْتِهَادِهِ وَإِصَابَتِهِ ، وَالْمُخْطِئُ مِنْهُمْ مَأْجُورٌ فِي اجْتِهَادِهِ مَعْذُورٌ فِي خَطَئِهِ ، وَلَا يَسَعُنَا هُنَا مُنَاقَشَةُ الْأَدِلَّةِ فِيمَا أُخِذَ عَلَيْهِمْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا قَصَدْنَا مَعَ الِاعْتِرَافِ بِعِظَمِ مَنْزِلَتِهِمْ أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ
              رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجِبُ تَقْدِيمُهُمَا عَلَى أَقْوَالِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ مِنَ الْخَطَأِ ، وَأَنَّ مَذَاهِبَهُمُ الْمُدَوَّنَةَ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِغْنَاءُ بِهَا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَادِرٍ عَلَى التَّعْلِيمِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، وَمَعْرِفَةُ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ تُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالنَّظَرُ فِيمَا اسْتَدَلَّ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمْ يُعِينُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ أَرْجَحِ الْأَقْوَالِ وَأَقْرَبِهَا إِلَى رِضَا اللَّهِ .
              وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَخْلُو مِنْ شَيْءٍ قَدْ أُخِذَ عَلَيْهِ ، وَمُرَادُنَا هُنَا التَّمْثِيلُ لِذَلِكَ ، وَأَنَّ الْوَحْيَ مُقَدَّمٌ عَلَى أَقْوَالِهِمْ جَمِيعًا ، وَلَيْسَ قَصْدُنَا الْإِكْثَارُ مِنْ ذَلِكَ .

              يتابع الشنقيطي قائلا :
              اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَقْلِيدِ الْإِمَامِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِدَعْوَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِكِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا قَوْلِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعَيْنِ ، وَلَا أَحَدٍ غَيْرَ ذَلِكَ الْإِمَامِ
              يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَنَبَّهَ تَنَبُّهًا تَامًّا لِلْفَرْقِ بَيْنَ أَقْوَالِ ذَلِكَ الْإِمَامِ الَّتِي خَالَهَا حَقًّا ، وَبَيْنَ مَا أُلْحِقَ بَعْدَهُ عَلَى قَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ ، وَمَا زَادَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ مِنْ أَنْوَاعِ الِاسْتِحْسَانِ الَّتِي لَا أَسَاسَ لَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
              وَلَوْ عَلِمَ الْإِمَامُ بِإِلْحَاقِهِمْ بِمَذْهَبِهِ ، لَتَبَرَّأَ مِنْهَا ، وَأَنْكَرَ عَلَى مُلْحِقِهَا ، فَنِسْبَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ مِنَ الْبَاطِلِ الْوَاضِحِ .
              وَيَزِيدُهُ بُطْلَانًا نِسْبَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، بِدَعْوَى أَنَّهُ شَرَعَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، وَنَحْوُ هَذَا كَثِيرٌ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ فِي الْمَذَاهِبِ وَكُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ .


              يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام :
              وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا
              عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه .
              الأسباب التي دعت العلماء إلى مخالفة بعض النصوص

              ...
              وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :
              أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله .
              والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .
              والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة .
              لسبب الأول : ألا يكون الحديث قد بلغه . ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قياس، أو موجب استصحاب : فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى .
              وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث.
              إن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، أو يفتي، أو يقضي، أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته . وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله خصوصا الصديق رضي الله عنه، الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين . وكذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنه صلى الله عليه وآله
              وسلم كثيرا ما يقول : " دخلت أنا وأبو بكر وعمر" و"خرجت أنا وأبو بكر وعمر" ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر - رضي الله عنه - عن ميراث الجدة قال : ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء ولكن اسأل الناس فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس " ، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين أيضا وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها . وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالأنصار وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة . ولم يكن عمر أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى أن الدية للعاقلة حتى كتب إليه الضحاك
              ابن سفيان - وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي - يخبره " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " فترك رأيه لذلك وقال : لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه . ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب " . ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وأنه قال : " إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه " .
              وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي يشك في
              صلاته فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن " . وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول : من يحدثنا عن الريح ؟ قال أبو هريرة : فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح . فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها وقد كان عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه
              بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذه وهذه سواء يعني : الإبهام والخنصر " ، فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها ولم يجد المسلمون بدا من إتباع ذلك.
              ولم يكن عيبا في عمر - رضي الله عنه - حيث لم يبلغه الحديث .
              وكذلك كان ينهي المحرم عن التطيب قبل الإحرام، وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل ولم يبلغهم " حديث عائشة رضي الله عنها : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " .
              وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة .
              وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقضيتها لما توفي زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " فأخذ به عثمان .
              وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له . وكذلك علي رضي الله عنه قال، كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة التوبة المشهور .
              وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين ولم يكن قد بلغتهم " سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله
              عنها، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها " . وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق . وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا . وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج إلى بيان .
              فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا . ولا يقولن قائل : الأحاديث قد دونت وجمعت، فخفاؤها والحال هذه بعيد . لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله............

              ويقول الألباني :

              أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها
              ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم - بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى - ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء والله عز وجل يقول :

              تعليق

              • الصارم المسلول
                زراعي نشيط
                • Dec 2009
                • 53

                #8
                رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

                اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
                1 -
                أبو حنيفة رحمه الله
                فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وقد روي عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها :
                1 -
                ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( ابن عابدين في " الحاشية " 1 / 63 )
                2 -
                ( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ) . ( ابن عابدين في " حاشيته على البحر الرائق " 6 / 293 )
                وفي رواية : ( حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي )
                زاد في رواية : ( فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا )
                وفي أخرى : ( ويحك يا يعقوب ( هو أبو يوسف ) لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد )
                3 - ( إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي ) . ( الفلاني في الإيقاظ ص 50 )
                2 -
                مالك بن أنس رحمه الله وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال :
                1 -
                ( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 32 )

                2 - ( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 91 )
                3 -
                قال ابن وهب : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال : ليس ذلك على الناس . قال : فتركته حتى خف الناس فقلت له : عندنا في ذلك سنة فقال : وما هي قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه . فقال : إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع . ( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32 )
                3 -
                الشافعي رحمه الله
                وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب :
                وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد فمنها :
                1 -
                ( ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي ) . ( تاريخ دمشق لابن عساكر 15 / 1 / 3 )
                2 -
                ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ) . ( الفلاني ص 68 )
                3 -
                ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت ) . ( وفي رواية ( فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد ) . ( النووي في المجموع 1 / 63 )
                4 - ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( النووي 1 / 63 )
                5 - ( أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون : كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا ) . ( الخطيب في الاحتجاج بالشافعي 8 / 1 )
                6 -
                ( كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل
                بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . ( أبو نعيم في الحلية 9 / 107 )
                7 -
                ( إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 15 / 10 / 1 )
                8 -
                ( كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 15 / 9 / 2 )
                9 -
                ( كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني ) . ( ابن أبي حاتم 93 - 94 )
                4 -
                أحمد بن حنبل رحمه الله
                وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها حتى ( كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ) ولذلك قال :
                1 - ( لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ) . ( ابن القيم في إعلام الموقعين 2 / 302 )
                وفي رواية : ( لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير )
                وقال مرة : ( الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير ) . ( أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 276 - 277 )
                2 -
                ( رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 149 )
                3 -
                ( من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة ) . ( ابن الجوزي في المناقب ( ص 182 )
                تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالتفها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
                وقال : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
                قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى :
                ( فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع
                ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه
                قلت : كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم قال في أوله :
                ( إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم )

                الكلام في هذا يطول ...........وأكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم .

                تعليق

                • Mayada oulabi
                  !! عضوية الإمتياز !!
                  • Aug 2010
                  • 3799

                  #9
                  رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

                  كثر الله من أمثالك

                  لك مني كل احترام وتقدير
                  اللَّهُمَّ عَامِلْنا بِإِحْسَانِكَ، وَتَدَارَكْنَا بِفَضْلِكَ وَامْتِنَانِكَ، وَتَوَلَّنَا بِرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ، وَاجْعَلْنا مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

                  تعليق

                  • أبو أحمد المرسومي
                    زراعي جديد
                    • Aug 2010
                    • 32

                    #10
                    رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

                    بارك الله فيك وأثابك
                    وحفظك من كل مكروه

                    تعليق

                    • الصارم المسلول
                      زراعي نشيط
                      • Dec 2009
                      • 53

                      #11
                      رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

                      بارك الله فيكم جميعا ،، وثمرة الاستماع الاتباع .....

                      تعليق

                      • سُلاف
                        مشرفة المواضيع الإسلامية
                        من مؤسسين الموقع
                        • Mar 2009
                        • 10535

                        #12
                        رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

                        [QUOTE=الصارم المسلول;47080]مشكورين جميعا على المرور والتعليق


                        أما حديث معاذ فإنه مرسل لأن طاوس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه ، وللبيهقي رحمه الله كلاما في ذلك ليس هذا محل بسطه .

                        أعلم أن الموضوع قد مر عليه سنة كاملة
                        لكن كان لا بد لي من الرجوع اليه بعد ان تعذر علي ذلك في وقته بسبب رفع الخيمة الرمضانية عند انتهاء شهر رمضان الماضي
                        فلم اتمكن من التعقيب على حديث معاذ هذا الذي حكمتَ عليه اخي الصارم المسلول بالرد لمجرد انه مرسل
                        مع العلم ان الارسال لا يعني دائما الانقطاع و الانقطاع ليس بعلة دائما
                        وهذا الحديث بالذات بالرغم من ان ظاهره الانقطاع لكنه محمول على الاتصال ، فبه استدل البخاري رحمه الله في هذا الباب
                        كما قبله الشافعي حين قال : وطاوس عالم بأمر معاذ ، وإن كان لم يلقه، على كثرة من لقي ممن أدرك معاذاً من أهل اليمن فيما علمت
                        ولهذا فقد علل الشافعي قبوله لحديث معاذ هذا بكثرة من أخذ عنهم طاووس عن معاذ رضي الله عنه
                        فاذا كانت الواسطة بين معاذ مجهولة غير معلومة الا انها موثوقة ، خاصة ان معاذا أقام زمنا ببلدة طاووس منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليها الى ان مات زمن عمر
                        وهذا ما جعل اهل العلم يحكمون على الحديث بالاتصال وقبوله وحفظه كما حفظت مراسيل العديد من الرواة كمراسيل سعيد بن المسيب و مراسيل النخعي

                        اعتذر منكم جميعا لكن كان لابد لي من توضيح هذه النقطة بخصوص الحكم على الحديث بالرد لعلة الإرسال
                        تقبل الله صيامكم
                        التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف; الساعة 08-03-2011, 05:07 PM.


                        تعليق

                        • أسامه عباس
                          !! عضوية الإمتياز !!
                          • Nov 2009
                          • 2261

                          #13
                          رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

                          المشاركة الأصلية بواسطة أسامه عباس مشاهدة المشاركة
                          شكرا اخى على هذا الطرح للموضوع القيم
                          ولكنى كنت فى درس عن هذا الموضوع
                          مع الشيخ الفاضل أحمد الهوارى وهو من الأزهريين حيث قال
                          فى حديث عن معاذ بن جبل أنه عندما ذهب ليأخذ زكاة الفطر من أهل اليمن لأهل المدينة قال لهم من كان لديه ملابس فليخرجها زكاة فهذا أفضل لأهل المدينة
                          ومنها جاز اخراج الزكاة بغير طعام وكذلك جاز اخراج الزكاة لمكان آخر غير الذى يقيم فيه مخرج الزكاة
                          وكذلك أجاز أبو حنيفة باخراج الزكاة نقدا لأن الفقير قد يحتاج هذا النقد فى العلاج أو شراء الملابس
                          فان أعطيته حبوبا قد يضطر لبيعها بأقل من قيمتها ليحصل على النقود فيخسر فى ذلك فرق السعر
                          ولكم جزيل الشكر
                          شكرا أختى الفاضلة وأذكر الناس بحديث معاذ
                          sigpic

                          اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث منهم
                          علم ينتفع به
                          اللهم الهمنا العلم الصحيح الذى ينتفع به

                          تعليق

                          • naderS
                            زراعي جديد
                            • Aug 2011
                            • 2

                            #14
                            رد: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ؟؟؟؟؟

                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            اخواني المسلمين. أرجو من الله أن يوفقنا جميعا لفهم وتطبيق شرع الله كما يحب ويرضى.
                            عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :ستجدون اختلافا كثيرا : عليكم بسنة رسول الله والخلفاء الراشدين من بعده. عضوا عليها بالنواجذ......عضوا عليها بالنواجذ.
                            أقول ردا على من أجاز إخراج زكاة الفطر بالمال بديلا عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
                            1- قال إن " الإجتهاد فيما اختلف فيه الأئمة والفقهاء وأهل الفتوى إذا كان صادرا ممن هم أهل لها لايجوز اتهامه بالبطلان خاصة إذا كان الإجتهاد هنا صادرا عن أحد من أئمة المذاهب الفقهية الأربعة"
                            أولا: لايجوز اتهام العلماء والأئمة الأفاضل بالتقصير أو الشك في علمهم, ولكن طالما أن هناك اختلاف فلا بد من مصيب ومخطئ, وبطلان الفتوى جائز إذا ظهر دليل اختلاف من القرآن أو السنة المطهرة ولا يجوز في هذه الحالة اتباع الخطأ بدعوى صدورها من أهل العلم دون المساس بشخص العالم أو بعلمه.
                            ثانيا: الأصل في الدين اتباع الأمر واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام دون البحث في الحكمة من التشريع علمناها أو لم نعلمها.
                            ثالثا: زكاة الفطر شيء وزكاة المال شيء آخر مختلف تماما. زكاة المال تؤخذ أصلا لبيت مال المسلمين لقول الله تعالى "خذ من أموالهم صدقة". أما زكاة الفطر فيخرجها المسلم عن نفسه ومن يعول ويؤديها لمن يرى أنه يستحقها وهي واجبة على الغني كما هي واجبة على الفقير على حد سواء طبقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صاع من طعام.
                            رابعا: فإذا كان لنا أن نقيم زكاة الفطر بمبلغ من المال- وهي في الأصل عبادة من نوع خاص – جاز لنا أن نقيم عبادات أخرى بمبالغ نقدية منها على سبيل المثال الأضحية والعقيقة وكفارات بعض الذنوب والإخلال بمناسك الحج وما يقابلها من أحكام ذبح وعتق وغيرة.
                            وبذلك تكون النتيجة الحتمية بالإخلال بالسنن وتضيع السنن ويصبح الدين ببساطة شديدة = يساوي بضعة نقود بدعوى حاجة الناس للفلوس!
                            حاجة الفقراء للمادة يكفيها ويفيض زكاة المال إذا أديت عل وجهها طبقا لشرع الله.
                            2- قال "كلنا يعلم أن أغلبية الفقراء يقومون ببيع الأطعمة التي أخرجت في الزكاة ويتقاضون إزاء ذلك مبلغا أقل من المبلغ المحدد في قيمة الصدقة نقدا"
                            أولا: أقول والله أعلم إذا حدث هذا ولم لا؟ هذه أصبحت ملكه بلا ثمن فهو لم يشتريها أصلا وهو حر فيها قد يتاجر فيها ويكسب أو يخسروبذلك تصبح مكسب له أو لغيره من التجار أو الفقراء وتتسع دائرة الفائدة من تنشيط التجارة والمعاملات.
                            ثانيا: ثم إذا عم الأمر وأصبح اخراج زكاة الفطر دراهم معدودة - بدلا من صاع من طعام- - وهو خلل بين في تطبيق السنن المطهرة – فمن أدراك أن الفقير الذي حصل على هذه الزكاة نقدا سينفقها في شراء طعام له أولأسرته؟ أليس من الجائز أن ينفقهافي شراء سجاير أو مخدرات مثلا؟ وهو مايصعب عليه عمله قطعا إذا ما دخلت الزكاه بيته صاعا من طعام!
                            ثالثا: صاع الطعام من الحبوب قد تكفي غذاء أسرة متوسطة لمدة ثلاثة أيام تقريبا فهل يكفي مبلغ 10 جنيهات مثلا اطعامهم ثلاثة أيام؟
                            أرجو ألا نحيد عن السنة المطهرة وتتحكم الماديات في أصول الدين بآراء أي من التابعين ولو كانوا علماء دين أفاضل طالما وجد الدليل الشرعي من الكتاب والسنة فلعله أخطأ ويعذر بخطئه.
                            وأخيرا زكاة الفطر ليست صدقة وليس الحكمة في مشروعيتها اغناء الفقراء عن السؤال في العيد فهذه لزكاة المال والصدقات وليس لغيرها
                            وليس لاجتهادنا مكان في تقييم السنن حتى ندعي أن غير السنة أفضل من السنة والعلم عند الله.
                            "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ"
                            والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

                            تعليق

                            جاري المعالجة..
                            X
                            😀
                            😂
                            🥰
                            😘
                            🤢
                            😎
                            😞
                            😡
                            👍
                            👎