منصة زاجل الإجتماعية

تقليص

فتاوى زراعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أسامه عباس
    !! عضوية الإمتياز !!
    • Nov 2009
    • 2261

    #46
    مهما اثنيت على هذا الموضوع الرائع اختى سلاف فلن اعطيكى حقك بارك الله لكى
    sigpic

    اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث منهم
    علم ينتفع به
    اللهم الهمنا العلم الصحيح الذى ينتفع به

    تعليق

    • سُلاف
      مشرفة المواضيع الإسلامية
      من مؤسسين الموقع
      • Mar 2009
      • 10535

      #47
      رد: فتاوى زراعية

      المشاركة الأصلية بواسطة أسامه عباس مشاهدة المشاركة
      مهما اثنيت على هذا الموضوع الرائع اختى سلاف فلن اعطيكى حقك بارك الله لكى


      الله يبارك بعمرك أخي العزيز أسامة

      تشجيعكم ومتابعتكم تدفعني الى مزيد من البحث

      تحياتي لك دوما وامتناني



      تعليق

      • سُلاف
        مشرفة المواضيع الإسلامية
        من مؤسسين الموقع
        • Mar 2009
        • 10535

        #48





        لا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب



        الاسلام سؤال وجواب

        تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إذا بلغت النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
        والقمح والشعير من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بإجماع العلماء ، فإذا أنتجت الأرض ما يبلغ النصاب من القمح ، أو الشعير وجبت عليك زكاته ، فإذا كان محصول القمح والشعير لم يبلغ النصاب ، ولكن إذا ضم أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب ، فلا تجب عليك الزكاة ؛ لأنك لم تمتلك نصاباً من الشعير ، ولا نصاباً من القمح .
        وتفصيل ذلك : أن الحبوب والثمار من جهة ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا تخلو من حالتين :
        الحال الأولى : أن يكون الجنس واحداً ، والنوع مختلفاً ، فهذا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ، فيضم التمر السكري إلى التمر البرحي ، وكذلك تضم أنواع القمح بعضها إلى بعض ، وأنواع الزبيب بعضها إلى بعض ، وهكذا .
        ويدل على ضم الأنواع بعضها إلى بعض عموم حديث أبي سعيد الخدري السابق ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في التمر مطلقاً ، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعاً ولم يأمر بفصل كل نوع عن الآخر .
        قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/316) : َلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ , فِي أَنَّ أَنْوَاعَ الْأَجْنَاسِ يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ " انتهى .
        وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/73) : " وتضم الأنواع بعضها إلى بعض ، فالسكري مثلاً يضم إلى البرحي ، وهكذا ، وكذلك في البر فالمعية ، واللقيمى ، والحنطة ، والجريبا ، يضم بعضها إلى بعض " انتهى .
        الحال الثانية : أن يكون الجنس مختلفاً ، فهذا لا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ، فلا يضم البر إلى الشعير ، ولا التمر إلى الزبيب ، ولا الأرز إلى البر في تكميل النصاب ؛ لاختلاف الجنس ، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم ؛ لأن الجنس مختلف .
        قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/73) : " ولا يضم جنس إلى آخر ، فلو كان عند الإنسان مزرعة نصفها شعير ، ونصفها بر ، وكل واحد نصف النصاب ، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض ؛ لاختلاف الجنس ، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم ؛ لأن الجنس مختلف " انتهى بتصرف .
        فعلى هذا ، فما بلغ النصاب عندك من محصول القمح أو الشعير وجب عليك إخراج زكاته ، وما لم يبلغ النصاب ، فلا زكاة فيه .
        والله أعلم .




        تعليق

        • أسامه عباس
          !! عضوية الإمتياز !!
          • Nov 2009
          • 2261

          #49
          الى مزيد من المواضيع الهامة وفقك الله
          sigpic

          اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث منهم
          علم ينتفع به
          اللهم الهمنا العلم الصحيح الذى ينتفع به

          تعليق

          • سُلاف
            مشرفة المواضيع الإسلامية
            من مؤسسين الموقع
            • Mar 2009
            • 10535

            #50
            رد: فتاوى زراعية

            المشاركة الأصلية بواسطة أسامه عباس مشاهدة المشاركة
            الى مزيد من المواضيع الهامة وفقك الله

            اللهم آمين يا رب العالمين

            شكرا أخي العزيـــز




            تعليق

            • سُلاف
              مشرفة المواضيع الإسلامية
              من مؤسسين الموقع
              • Mar 2009
              • 10535

              #51






              حكم صيد السمك بالرماح والقنابل




              مركز الفتوى / الاسلام سؤال وجواب

              ليس في صيد الأسماك سنة متبعة ، وليس السمك من الذبائح التي ورد الشرع بذبحها بهيئة معينة ، أو أوجب ذكر الله عليها عند الذبح ؛ لكن إن سمى الله قبل أن يصطاد فهو حسن لا بأس به ، كما يستحب التسمية على كل شيء له شأن وأهمية عند الإنسان ، وليس لأن فيها سنة مخصوصة ، أو لأنها ذبيحة من الذبائح ، كما سبق ؛ لأن صيد الأسماك لا يشرع فيه ما يشرع في الذبح وصيد حيوانات البر من التسمية والتكبير ؛ لإجماع العلماء على إباحة ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك وشبهه بغير ذكاة .


              صيد الأسماك بالرمح ونحوه : جائز إذا لم يمكن بغيره كالشباك ونحوها ، وذلك كأن يكون السمك كبيرا لا يقدر عليه إلا بالرمح ونحوه ؛ إذ الأصل أن الصيد بالرمح جائز ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ )
              لكن على الصياد أن يراعي الإحسان في الصيد ، وليجتهد في اختيار أرفق ما يمكنه من وسائل الصيد ، وأبعدها عن تعذيب ما يصطاده ، أو الإشقاق عليه ، أو جلب الضرر والأذى لنفسه أو لغيره .
              عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ )
              والأصل في منع كل ما يجلب ضررا على النفس أو الغير ، قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )






              تعليق

              • سُلاف
                مشرفة المواضيع الإسلامية
                من مؤسسين الموقع
                • Mar 2009
                • 10535

                #52


                حكم حرق القش الناتج عن زراعة الأرز




                مركز الفتوى / اسلام ويب

                فإذا لم يترتب على حرق ما ذكر ضرر ولم تكن فيه منفعة معتبرة فلا مانع من حرقه، وإن كان في ذلك ضرر أو أذية فيجب البعد عنه وإزالته بوسيلة أخرى غير الحرق لمنع الضرر لحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، وروى ابن ماجه في سننه عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. وصححه الألباني، قال الدهلوي في شرح سنن ابن ماجه: وظاهر الحديث تحريم جميع أنواع الضرر. انتهى.

                وكذلك إن كانت فيه منفعة معتبرة فلا يجوز حرقه أيضاً لحرمة إضاعة المال، ويمكن التخلص منه ببيعه أو هبته لمن يستخدمه لعلف الدواب ونحو ذلك.

                قال النووي في شرح صحيح مسلم عند شرح حديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.. أما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد والله لا يحب المفسدين ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس.
                انتهى


                *********************************


                من جهة أخرى فقد أفتت
                دار الإفتاء المصرية بأن قيام بعض المزارعين بحرق قش الأرز وحطب القطن هو نوع من الإفساد في الأرض، وأنه من المحرمات الكبرى، وقالت في بيان لها أمس: "إن التحريم يأتي استنادا إلى القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن الأطفال هم أكثر الفئات تأثرا بتلوث الهواء الذي تسببه هذه الأفعال وغيرها، فيصابون بضيق التنفس وأمراض الشعب الهوائية، وزيادة احتمال الإصابة بمرض الربو والتهاب العين".
                وأضاف البيان أن "هذا التصرف عامل كبير من عوامل تكوين السحابة السوداء التي هي من أكثر مظاهر التلوث البيئي، وإذا كانت هذه الحرائق سببا في كل هذه الأضرار، فإن القيام بها والتسبب فيها يعد إفسادا في الأرض وبغيا بغير حق، وهي من الكبائر التي نص القرآن الكريم على تحريمها".

                وشددت أمانة الفتوى بالدار أنه "لا يشفع لمن يفعل ذلك أنه يريد بهذا الحرق قتل الحشرات الضارة، فإنه يمكن الاستعاضة عن هذه الطريقة بطرق أخرى آمنة يعرفها المتخصصون".

                ودعت دار الإفتاء أجهزة الدولة للسعي بكل ما لديها من إمكانات وقدرات للقضاء على هذه الظاهرة، والحد من خطورتها بالإسهام في توفير الأساليب اللازمة التي تساعد المزارعين على نقل قش الأرز إلى حيث يستفاد منه، أو يتخلص منه بطريقة آمنة، حتى لا يتحمل المزارعون ما لا يطيقون، وحتى لا نترك مجالا لتبرير هذه الأفعال".

                وشددت الدار على أنه يجب على الناس أن يسعوا سعيا جادا لمكافحة هذا الخطر الداهم، وأن يأخذوا على أيدي أولئك العابثين بمقدرات الخلق من غير إدراك أو وعي منهم لعاقبة فعلهم ولا لوبال إفسادهم، مشيرة إلى أن دور الجماهير في ذلك أهم وأكثر تأثيرًا، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه".

                كما أكدت الفتوى أنه "على كل إنسان يعلم بوجود من يقوم بمثل هذا العمل أن يعمل على منعه بنصحه، أو بتبليغ الجهات المسئولة عنه، على اعتبار أن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المأمور به شرعا".

                وشددت على أن "مؤسسات المجتمع المدني عليها أن تسعى في توعية الناس بخطر هذه التصرفات، وأن تسهم أيضا في مساعدة الفلاحين على التخلص من قش الأرز وغيره بطريقة آمنة، كما أنه على أئمة المساجد وخطبائها ومعلمي المدارس دور كبير في الوعظ والإرشاد والنصح لكافة فئات المجتمع وطبقاته".





                تعليق

                • سُلاف
                  مشرفة المواضيع الإسلامية
                  من مؤسسين الموقع
                  • Mar 2009
                  • 10535

                  #53



                  حكم الانتفاع بالغنم التي تشرب في مشرب واحد مع كلب المزرعة





                  مركز الفتوى / اسلام ويب

                  لا بد هنا من بيان عدة أمور وهي : ‏
                  ‏1- أن الفقهاء قد اختلفوا في نجاسة الكلب، حيث يرى المالكية- في الراجح من ‏مذهبهم- طهارة الكلب وطهارة سؤره، خلافا للشافعية والحنابلة حيث يرون ‏نجاسة ذلك كله، ووافقتهم الحنفية في نجاسة اللحم والريق، وسبب اختلافهم ‏يرجع إلى الخلاف في أحاديث الولوغ، هل هي محمولة على التنجيس ؟ أم أنها ‏محمولة على التعبد، وهو شيء أمرنا الله به ولم يظهر لنا علته.
                  ومن أحاديث ‏الولوغ مارواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا ولغ الكلب في ‏إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب " وبناء على ذلك فقد ‏ذهب المالكية -في الراجح من مذهبهم- إلى أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه ‏يندب غسله سبع مرات، كما يندب أن يراق ما فيه إن كان ماء ، أما الطعام ‏إذا ولغ فيه فيحرم إراقته عندهم لما فيه من إضاعة المال ، بينما يرى الشافعية ‏والحنابلة وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب من طعام أو شراب، ووجوب غسل ‏الإناء سبعاً، مع اختلاف في اشتراط الترتيب، فالراجح من مذهب الشافعية ‏جواز جعل التراب في أي مرة من المرات مع القول باستحباب كونها الأولى ، ‏قال الإمام ابن قدامة في المغني ( النجاسة تنقسم إلى قسمين : أحدهما نجاسة ‏الكلب والخنزير والمتولد منهما ، فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها ‏سبعا ، إحداهن بالتراب ، وهو قول الشافعي ) ويرى الحنفية تثليث الغسل هذا ‏هو مذهبهم ، وعندهم قول بتفويض الغسل إلى رأي المبتلى، وهذا ما رجحه ‏العيني ومعناه أنه لا يجب العدد، بل يغسل الإناء حتى يغلب على الظن نقاؤه ‏من النجاسة .‏
                  والراجح في هذا الخلاف ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من وجوب غسل ما ولغ فيه ‏الكلب ( سبعا ) إحداهن بالتراب، مع وجوب إراقة ما ولغ فيه ‏
                  من طعام أو شراب -كما تقدم- لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، ولا يوجد ‏صارف يصرفه إلى الاستحباب في هذه الحالة .


                  ‏2-هل تعتبر الأغنام جلالة إذا شربت مما ولغ فيه الكلب ؟ لبيان ذلك لا بد من ‏الحديث عن الجلالة، وبيان المقصود بها عند الفقهاء ، وبصفة إجمالية يقصد الفقهاء ‏بالجلالة الدواب التي تأكل الجلة - أي العذرة - وللفقهاء في بيانها أقوال منها: ‏
                  ا- أنها التي غلب على علفها النجاسة . ‏
                  ب- أنه لا عبرة بالعلف، بل إذا ظهر أثر النجاسة ونتنها في لحمها فهي جلالة . ‏
                  وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم الجلالة، هل هو محرم أو مكروه؟ : وكذلك لبنها؟ وفيما ‏يلي مذاهب العلماء في المسألة: ‏
                  ‏-يرى الأحناف أن الجلالة لا تؤكل بشرطين : ‏
                  أولهما : أن يكون كل أكلها من النجاسة فلا تأكل غيرها . ‏
                  الثاني : أن يظهر نتن النجاسة في لحمها . ‏
                  فإن كانت تخلط -أي تأكل الطاهر والنجس- ولا يظهر أثر النجاسة في لحمها، أو ‏حبست فزال أثر النجاسة في لحمها ، فلا بأس عندهم بأكلها ، غير أنهم اختلفوا في ‏تقدير مدة الحبس التي يزول بها النتن ، فقيل : لا تقدير أصلا ، وقيل شهر ، وقيل ‏أربعون يوما في الإبل ، وعشرون يوما في البقر ، وعشرة أيام في الشاة ، وثلاثة أيام في ‏الدجاجة .
                  ‏-وأما المالكية فقد نقل الحطاب عن ابن رشد أنه لا اختلاف في المذهب أن أكل لحوم ‏الماشية والطير التي تتغذى بالنجاسة حلال جائز، ونقل ابن جزي خلافا في المذهب. ‏
                  ‏-وعند الشافعية تفصيل بناء على اختلافهم في الجلالة فمنهم من قال : الجلالة هي التي ‏غالب علفها النجاسة ، ومنهم من قال : لا اعتبار بالعلف ، بل الاعتبار بظهور نتن ‏النجاسة في عرقها ولحمها ، وهذا ما رجحه النووي وغيره، وبناء عليه فالراجح ‏عندهم كراهة لحمها كراهة تنزيهية ، فإن حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهراً ‏‏، فزالت الرائحة زالت الكراهة في اللحم ، واللبن ، والبيض ، والعرق ‏
                  ‏ - أما الحنابلة : فالجلالة عندهم هي التي غالب طعامها النجاسة ، والراجح عندهم ‏حرمة لحمها ، وبيضها ، ولبنها ، واشترطوا لحلها أن تحبس . ‏
                  قال المرداوي ( وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ، ولبنها وبيضها حتى تحبس ) ‏هذا المذهب ، وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب ( وتحبس ثلاثا ) يعني ‏تطعم الطاهر، وتمنع من النجاسة ، هذا المذهب نص عليه) .


                  والراجح -والله أعلم- كراهة أكل لحم الجلالة ، وكراهة بيضها ولبنها ، وركوبها ‏بدون حائل ، وهذا ما اختاره الخطابي عند حديث ابن عباس ( نهى النبي صلى الله عليه ‏وسلم عن شرب لبن الجلالة ) رواه أبو داود ، والنسائي حيث قال ( كره أكل لحومها ‏وألبانها تنزها وتنظفا )

                  وبناء على ما تقدم نقول : الأولى أن تمنع الكلب من الشرب مع الغنم ، وإذا شرب ‏من الإناء وجب عليك إراقة الماء، وغسل الإناء سبعا إحداها بالتراب ، أما أكل لحمها ‏أو شرب لبنها فالظاهر أن كل ذلك جائز وإن لم تحبس، لأن الشرب من ماء ولغ فيه ‏كلب لا يرتقي إلى درجة التغذي بالنجاسة، هذا هو الذي ظهر لنا، ولو حبستها بضعة ‏أيام قبل أن تشرب من ألبانها أو تأكل من لحومها تورعا، فلا شك أن ذلك أولى .‏
                  ‏والله أعلم . ‏







                  تعليق

                  • سُلاف
                    مشرفة المواضيع الإسلامية
                    من مؤسسين الموقع
                    • Mar 2009
                    • 10535

                    #54


                    حكم اسقاط حمل الحيوان




                    مركز الفتوى / اسلام ويب

                    إسقاط الحمل في الحيوان جائز إذا كان لمصلحة معتبرة.

                    يقول الدكتور سعد الشويرخ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: بالنسبة لإسقاط الحمل في الحيوان لا يأخذ أحكام إسقاط الجنين بالنسبة للإنسان، لا من ناحية الحكم ولا من ناحية المدة التي يجوز فيها الإسقاط، فالحيوان خلقه الله -عز وجل- لمصلحة الإنسان وأباح له الانتفاع به، فإذا رأى الشخص وجهاً ما في تحقيق هذه المصلحة جاز له فعله، بشرط عدم تعذيب هذا الحيوان، وألا يكون القصد من ذلك هو العبث بهذا الحيوان، ولذا لم يذكر أحد من أهل العلم عدم جواز إسقاط أجنة الحيوانات، فالحكم هو الجواز، وإذا قيل بالجواز فلا ينظر في تحديد مدة الحمل، وهذا بشرط أن يكون القصد من هذا الفعل هو تحصيل مصلحة معتبرة.

                    والله أعلى و أعلم




                    تعليق

                    • سُلاف
                      مشرفة المواضيع الإسلامية
                      من مؤسسين الموقع
                      • Mar 2009
                      • 10535

                      #55


                      الجهالة مغتفرة في أجرة الزارع في المزارعة




                      مركز الفتوى / اسلام ويب

                      دفع صاحب الأرض أرضه إلى من يزرعها ويعمل فيها على أن يكون الزرع بينهما أو بحسب ما يتفقان عليه جائز عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: معنى المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي، وابن سيرين. انتهى.

                      واستدل الجمهول على جوازها بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. وبالتالي فالمزارعة جائزة، وكون أجرة العامل هي جزء مما يخرج جائز، والجهالة فيه مغتفرة، ولو لم يثمر الزرع أو تلف دون تعد منه أو تفريط فلا ضمان عليه، ويخسر جهده كما يخسر رب الأرض منفعة أرضه، جاء في الموسوعة الفقهية: والواجب في العقد الصحيح هو الحصة المسماة، وهي بعض نماء الأرض ولم يوجد هنا شيء فلا يجب للعامل أي شيء. اهـ وذلك مثل المضاربة عند حصول الخسارة دون تعد من العامل فهو لا يستحق شيئاً وتكون الخسارة في رأس المال.

                      والله أعلم.


                      تعليق

                      • سُلاف
                        مشرفة المواضيع الإسلامية
                        من مؤسسين الموقع
                        • Mar 2009
                        • 10535

                        #56



                        على من تجب أجرة نقل الزرع الى المخازن في عقد المزارعة





                        مركز الفتوى / اسلام ويب


                        أجرة نقل الزرع إلى المخازن وما يستلزمه ذلك من نفقة تكون على من طلب تلك الخدمة لنقل زرعه
                        ولو احتاجا إليها معا فتكون النفقة عليهما كل بحسب نصيبه
                        فلو كان للزارع الربع فيكون عليه ربع النفقة وهكذا ...
                        قال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية: وكذلك أجرة الحصاد والدياس والرفاع والتذرية عليهما بالحصص...
                        ووجه ذلك أن العقد يتناهى بتناهي الزرع لحصول المقصود، فيبقى مال مشترك بينهما ولا عقد فيجب مؤنتة عليهما.

                        والله أعلم.




                        تعليق

                        • سُلاف
                          مشرفة المواضيع الإسلامية
                          من مؤسسين الموقع
                          • Mar 2009
                          • 10535

                          #57




                          حكم من وجد خلية نحل في قبر مهدم



                          السؤال : ما حكم العسل الذي استخرج من خلية نحل في قبر مهدم ؟مع العلم أن هذا القبر في
                          مقبرة لازال يدفن فيها حتى الآن .



                          مركز الفتوى/ اسلام ويب

                          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                          فقبل الجواب عن حكم هذا العسل، نريد أولا أن نقول لك إن أهل العلم قد كرهوا حفر القبور وطلب المال فيها. وإن كانت القبور قبورا لمسلمين فالطلب ممنوع. ذكر الخرشي عند شرح قول خليل: وكره حفر قبره والطلب فيه. قال: (المشهور أن حفر قبر الجاهلي لأخذ ما فيه مكروه; لأن ترابهم نجس، وخوف أن يصادف قبر نبي, أو ولي. وكذا يكره تتابع المطالب فيها لأجل الدنيا; لأن ذلك مخل بالمروءة. ويخمس ما وجد كالركاز، ومثل قبر الجاهلي قبر من لا يعرف من المسلمين وأهل الذمة, وأما قبر المسلمين فحرام).

                          وفيما يتعلق بموضوع خلية النحل، فإذا كان الواجد لا يعلم أن هذا النحل مملوك لأحد فله أن يأخذ عسله. قال الشيخ عليش في منح الجليل: ( ففي المجموعة عن ابن كنانة في الرجل يجد النحل في شجرة فلا بأس أن ينزع عسلها إذا لم يعلم أنه لأحد).

                          والله أعلم.


                          __________________

                          التعديل الأخير تم بواسطة سُلاف; الساعة 12-28-2013, 10:12 PM.


                          تعليق

                          • سُلاف
                            مشرفة المواضيع الإسلامية
                            من مؤسسين الموقع
                            • Mar 2009
                            • 10535

                            #58



                            طهارة بول الأرانب




                            شبكة الفتاوى الشرعية / الدكتور أحمد الحجي الكردي


                            بول الأرنب من النجاسات المخففة؛ لأنه من الحيوانات مأكولة اللحم
                            والنجاسة المخففة يعفى منها ما هو أقل من ربع الثوب
                            فإن أصاب بوله أقل من ربع الثوب صحت الصلاة، وإن زاد على ذلك فلا تصح
                            وفي قول لبعض الفقهاء: بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر.
                            والله تعالى أعلم.



                            تعليق

                            • أسامه عباس
                              !! عضوية الإمتياز !!
                              • Nov 2009
                              • 2261

                              #59
                              بارك الله لكى اختى سولاف المواضيع اكثر من رائعة
                              sigpic

                              اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث منهم
                              علم ينتفع به
                              اللهم الهمنا العلم الصحيح الذى ينتفع به

                              تعليق

                              • سُلاف
                                مشرفة المواضيع الإسلامية
                                من مؤسسين الموقع
                                • Mar 2009
                                • 10535

                                #60
                                رد: فتاوى زراعية

                                المشاركة الأصلية بواسطة أسامه عباس مشاهدة المشاركة
                                بارك الله لكى اختى سولاف المواضيع اكثر من رائعة
                                جزاك الله عني خيرا أخي العزيز و نتابع ان شاء الله

                                *******************************



                                اخراج زكاة الأنعام من الإناث فقط لا يجوز



                                السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الأنعام (الأغنام) ذكوراً بدلاً من إناث إذ كان اكثر منفعة لمستحق الزكاة؟ وما شروط الاغنام الواجب إخراجها للزكاة؟



                                نص الفتوى من موقع مؤسسة صندوق الزكاة

                                الجواب وبالله التوفيق: إخراج الذكور إذا كان في النصاب إناث، لا يجيزه كثير من أهل العلم، فالذي ينبغي هو ترك إخراج الذكور وأن تخرج الزكاة من وسط إناث سائمتك.
                                وأما عن السن الواجب إخرجه: فهو السن المجزئ في الأضحية، فلا يجزئ في الزكاة إلا الجذعة من الضأن والثني من المعز
                                قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن والثني من المعز، وكذلك شاة الجبران، وأيهما أخرج أجزأه، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد. انتهى.
                                والجذع من الضأن هو ما له سنة ودخل في الثانية عند الجمهور، وعند الحنابلة هو ما له ستة أشهر ودخل في السابع
                                والثني من المعز هو ما له سنتان ودخل في الثالثة عند الجمهور
                                وعند الحنابلة هو ما له سنة ودخل في الثانية. والله أعلم.



                                تعليق

                                جاري المعالجة..
                                X
                                😀
                                😂
                                🥰
                                😘
                                🤢
                                😎
                                😞
                                😡
                                👍
                                👎