بالنسبة للثمار والزروع المسمدة بالنجاسة فقد ذهب جمهور الفقهاء الى الحكم بطهارتها حتى لو سمدت بسماد حيوان غير مأكول اللحم كالخنازير أكرمكم الله
الا ان ظهر اثر النجاسة في الثمرة مثل رائحة مريبة او طعم متغير حين ذاك يحرم التسميد العضوي سواء كان مصدره بشريا او حيوانيا
اليكم نص الفتوى التي كنت قد استهللت بها موضوع الفتاوى الزراعية بالقسم الإسلامي
لا حرج في تسميد المزروعات بالأسمدة النجسة ، سواء كانت متخذة من روث الحيوانات غير مأكولة اللحم ، أو من فضلات الإنسان ، أو أجزاء الميتة ، أو الحيوانات النجسة .
وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية .
قال ابن القيم : " جوَّز جمهورُ العلماء الانتفاع بالسِّرقين [ أي : الزبل ] النَّجس في عمارة الأرض ؛ للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه ". انتهى من " زاد المعاد " (5/ 664) .
وقال النووي : " يجوز تسميدُ الأرض بالزَّبل النجس ... قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد ، وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافاً فيه ، والصواب : القطع بجوازه مع الكراهة " انتهى "المجموع" (4/448) .
ثانياً :
لا تأثير لتسميد الأرض بالنجاسة على الثمار والمزروعات ، وذلك لأنَّ النجاسات قد طَهُرت باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغذَّت به الشجرة .
ويؤكد ذلك عدم ظهور أي تأثير للنجاسة على الثمرة ، لا في اللون ، ولا الرائحة ، ولا الطعم.
قال ابن حزم: " وَالزِّبْلُ ، وَالْبِرَازُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالْمَاءُ ، وَالتُّرَابُ ، يَسْتَحِيلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرُطَبًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ زِبْلا ، وَلا تُرَابًا ، وَلا مَاءً ، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلالٌ طَيِّبٌ ، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةٌ ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ النَّبَاتِ كُلِّهِ ". انتهى من " المحلَّى " (1/ 294) .
وقال الشيخ ابن عثيمين:
" المشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمرٌ وزرعٌ سُقيَ بنجس ، أو سُمِّد به ؛ لنجاسته بذلك ، حتى يُسقى بطاهر وتزول عين النجاسة ... وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك ، إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وهذا هو الصحيح ، والغالب أن النَّجاسة تستحيل فلا يظهر لها أثر في الحبّ والثمر". انتهى من " مجموع الفتاوى والرسائل " (11/52).
ولكن ما كان من المزروعات والثمار نابتاً في الأرض ، بحيث يكون ملابساً لهذه النجاسات ، فلا بد من غسله قبل الأكل .
وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية .
قال ابن القيم : " جوَّز جمهورُ العلماء الانتفاع بالسِّرقين [ أي : الزبل ] النَّجس في عمارة الأرض ؛ للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه ". انتهى من " زاد المعاد " (5/ 664) .
وقال النووي : " يجوز تسميدُ الأرض بالزَّبل النجس ... قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد ، وفى كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافاً فيه ، والصواب : القطع بجوازه مع الكراهة " انتهى "المجموع" (4/448) .
ثانياً :
لا تأثير لتسميد الأرض بالنجاسة على الثمار والمزروعات ، وذلك لأنَّ النجاسات قد طَهُرت باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغذَّت به الشجرة .
ويؤكد ذلك عدم ظهور أي تأثير للنجاسة على الثمرة ، لا في اللون ، ولا الرائحة ، ولا الطعم.
قال ابن حزم: " وَالزِّبْلُ ، وَالْبِرَازُ ، وَالْبَوْلُ ، وَالْمَاءُ ، وَالتُّرَابُ ، يَسْتَحِيلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرُطَبًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِينَئِذٍ زِبْلا ، وَلا تُرَابًا ، وَلا مَاءً ، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلالٌ طَيِّبٌ ، وَالْعَيْنُ وَاحِدَةٌ ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ النَّبَاتِ كُلِّهِ ". انتهى من " المحلَّى " (1/ 294) .
وقال الشيخ ابن عثيمين:
" المشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمرٌ وزرعٌ سُقيَ بنجس ، أو سُمِّد به ؛ لنجاسته بذلك ، حتى يُسقى بطاهر وتزول عين النجاسة ... وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك ، إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وهذا هو الصحيح ، والغالب أن النَّجاسة تستحيل فلا يظهر لها أثر في الحبّ والثمر". انتهى من " مجموع الفتاوى والرسائل " (11/52).
ولكن ما كان من المزروعات والثمار نابتاً في الأرض ، بحيث يكون ملابساً لهذه النجاسات ، فلا بد من غسله قبل الأكل .
تنبيه :
قد يحرم استعمال هذا السماد لا من أجل نجاسته أو أنه من حيوان محرم كالخنزير ، ولكن لكونه مضراًّ ، والمرجع في هذا
إلى أهل التخصص ، الذين يستطيعون الحكم بهذا .
اللجنة الدائمة للافتاء / الشيخ محمد صالح المنجد
إلى أهل التخصص ، الذين يستطيعون الحكم بهذا .
اللجنة الدائمة للافتاء / الشيخ محمد صالح المنجد
تعليق